Arab Office for Law
أعمال محاماةتدريب قانوني استشارات قانونيةأبحاث ودراساتتحكيمتأسيس شركاتعقود
تعليق المكتب

تضمن القانون رقم 14 لسنة 2001 تعديل لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والخاص ببعض الأحكام الخاصة بإيجار لأماكن غير السكنية وانحصر التعديل الجديد فى تقنين نسب زيادة سنوية دورية أقل من تلك المحددة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .
فبينما نجد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قد تضمنت زيادة سنوية دورية قدرها 10% وذلك بالنسبة للأماكن غير السكينة فقط فقد أتى التعديل رقم 14 لسنة 2001 بتخفيض هذه النسبة لتصبح الزيادة 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير 1996 .
1- الأجرة القانونية الحالية :
الأجرة القانونية الحالية هى آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوباً وفقاً لما يلى :
    أ- التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن وفقاً للقانون الذى يحكم كل حالة .
    ب -تقدير لجان تحديد الأجرة حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 .
    ج- حساب كامل الزيادات و التخفيضات الواردة بالقوانين بما فيها الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981
    د- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى ارتضاه المستأجر أو عدل بناء على تظلمه ، مع مراعاة حق المالك فى الزيادة المنصوص عليها نظير التغيير الكلى أو الجزئى لإستعمال العين مع مراعاة المادة (1) والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة(19) من ذات القانون .
    هـ- لا عبرة بالأجرة المكتوبة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية و يعتمد بها فقط عن حساب زياد ة الأجرة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 ، ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
2- أحوال إمتداد عقد الإيجار :
يسرى هذا القانون على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وقد نصت المادة (4) من القانون 6 لسنة 1997 على العمل بأحكام المادة الأولى اعتباراً من 9/9/1977 وقد جاء بها أحكام عدة تسرى بأثر رجعى .
    أ- لا يستمر عقد الإيجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين .
    ب - لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر .
    ج- إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء العين و إلى جانب من له حق بقاء آخر بتوافر شرطان هما أن يكون وارثاً للمتوفى و أن يكون من الآتى بيانهم :
    - الزوجات .
    - الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة (36) من القانون المدنى - أى الأبناء و الأحفاد والأباء والأجداد والأخوه ذكوراً أو إناثاً قصر و بلغ .
    - ويشترط أيضاً لامتداد العقد استمرار استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد أو لأى اتفاق من لاحق عليه .
    - لا يشترط لصاحب حق الامتداد إدارته النشاط بنفسه ويمكن الاكتفاء بنائب عنه أو وكيل .
    - الاستمرار بأثر مباشر طبقاً للمادة الثانية لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم أصحاب حق البقاء المذكورين بالمادة الاولى بشرط استعمالها فى ذات الغرض وينتهى العقد بموته أو تركه إياها .

3- ملاحظات على القانون 6/97 ولائحته التنفيذية :
صدر القانون 6/1997 فى محاولة من المشرع لتفادى معالجة آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 إلا أن الأسلوب الذى تمت صياغة القانون به آثار كثيراً من الجدل والخلافات حول المقصود من مضمونه وأحكامه و كذلك جاءت اللائحه التنفيذية لتحمل الكثير من الغموض أيضاً ويدور حولها شبهات عدم الدستورية ومخالفتها للقانون وهل هى صدرت من الجهة صاحبة الاختصاص بصدور هذه اللائحه أم لا ، ففى حين تنص المادة (144) من الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولما كان القانون 49/1977 المعدل بالقانون 136/1981 وعلى هذا فإن وزير الاسكان والتعمير هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن صدور اللائحة التنفيذية من رئيس الجمهورية يكون قد شابها عيب عدم الدستورية وهناك العديد من المآخذ الأخرى .

. عودة للصفحة الأولى بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
.
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved