Arab Office for Law
أعمال محاماةتدريب قانوني استشارات قانونيةأبحاث ودراساتتحكيمتأسيس شركاتعقود
مجموعة أحكام النقض الحديثة في المواد التجارية
المكتب العربي للقانون
إثبات
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
. عودة للصفحة الأولى بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
.
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved