Arab Office for Law
أعمال محاماةتدريب قانوني استشارات قانونيةأبحاث ودراساتتحكيمتأسيس شركاتعقود
مجموعة أحكام النقض الحديثة في المواد التجارية
المكتب العربي للقانون
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .
( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
. عودة للصفحة الأولى بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
.
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved