Arab Office for Law
أعمال محاماةتدريب قانوني استشارات قانونيةأبحاث ودراساتتحكيمتأسيس شركاتعقود
مجموعة أحكام النقض الحديثة في المواد التجارية
المكتب العربي للقانون
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة 14/6/1993)
. عودة للصفحة الأولى بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
.
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved