العدد السادس
في هذا العدد :
تعليق على حكم محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 598 لسنة 2002
مبدأ مهم لمحكمة : النقض
أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا من الهيئات القضائية
إشراف الهيئتين على الانتخابات البرلمانية يبطلها لتبعيتهما للسلطة التنفيذية
محكمة جنح مستأنف المعادى تصدر حكما
بالحبس سنة بدلاً من 3 سنوات لحسام أبو الفتوح في قضية تصوير دينا المحكمة تناشد المشرع بتشديد العقوبة حرمة لحياة المواطنين الخاصة
حكايات فندقية
مليونا دولار مكافأة التحكيم في نزاع " المريديان "
تعليق على حكم محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 598 لسنة 2002
قرأت حكم محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 598 لسنة 2002 كلى جنايات الجيزة الصادر بجلسة 29 / 9 / 2002 والمتهم فيها أحد عشر متهماً مال السكة الحديد أعلاهم مسئولية مهندس ميكانيكي بورش السكة الحديد
واقلهم مسئولية مسئول ( طفايات الحريق ) بالهيئة والصادر ببراءة جمع المتهمين جميعاً فيما نسب إليهم بعدما أسندت النيابة العامة مجموعة اتهامات للمتهمين منها التزوير في محررات رسمية والقتل والإصابة لعدد 361 شخصا والتقاعس عن أداء واجبات المهنة وعدم اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها طبيعة عملهم وغيرها من الاتهامات التي قد قامت جميعها بمثابة كارثة قدم على أثرها 361 شخصا على الأقل قرباناً للإهمال
وإذ فحصت المحكمة أوراق القضية فحصاً شديداً أولها وأهمها المعاينات ومن المعاينة الأولى التي أجرتها اللجة الفنية التي أقرتها النيابة العامة برئاسة الدكتور بولس سلامة فوزي فور وقوع الحادث خلصت تلك اللجنة وبإجماع الآراء أن الحادث لا يخرج عن احتمال من احتمالات ثلاث
1 - الماس الكهربائي
2 - مصدر إشعال مباشر
3 - وقود كيروسين أو بوتاجاز وانتهت اللجنة إلي ترجيح السبب الثالث ذاكرة أمام هيئة المحكمة أن أحدهم ربما يكون قد أشعل موقد كيروسين الذي قد يصطحب مع أيا منهم لعمل الشاي أو المعسل فامسكن النار بأجسام محيطة بالمكان فأحدث هذا الحريق الهائل علاوة على ما ذكره أحد أعضاء اللجنة في شهادته أمام المحكمة انه تعذر إخماد مثل ذلك الحريق لو لم يتم السيطرة عليه خلال 4 دقائق وسألت المحكمة أحد أعضاء اللجنة المذكورة على ألا يمكن هذا السبب على سبيل الترجيح فاجاب بان اللجنة لم تشاهد بدايات الحريق ومن ثم لم يكن أمامها ونظر لخبرتها - الأخذ بالترجيح ونفى الشاهد انه لا يحتمل أن يكون للتوصيلات الكهربائية أية أسباب لحدوث الحريق نظراً لأنها وجدت سليمة اسفل العربات وان التوصيلات الداخلية احترقت ولكن بفعل ماس الكهرباء وتابع الحكم بعد ذلك ذكر شهادة باقي الشهود ، مثل شهادة العميد محمد احمد عامر ، انه هالة جحيم الحريق مما أدى ألي انصهار الزجاج والألومنيوم ، وان أثار الحريق وخبرة اللجنة هي التي رجحت سبب الحريق ، ويتولى الشهود شهادتهم ومنهم شهادة تقول انه عقب إطفاء العربات وجدت اسطوانة بوتاجاز من الحجم المنزلي
( أنبوبة بوتاجاز ) ولم يتم التحفظ عليها لانه كان شغله الشاغل إجلاء المكان خشية انفجارها !!! أما تقرير المعمل الجنائي وهو أهم ورقة من أوراق القضية يقرر أن الحريق قد نشب نتيجة اتصال بمصدر حراري سريع ذو لهيب مكشوف بمحتويات منطقة بداية الحريق ، بمؤخرة العربة الثانية من العربات السبع المحترقة من الجهة ( القبلية ) - كلهيب أحد مواقد البوتاجاز أو الكيروسين التي عثر عليها بمخلفات الحريق - ومنها امتدت تأثيرات الحريق إلي باقي العربات ....... وقد تم رفع عينات من بقايا مخلفات الحريق بمنطقة بداية الحريق بمؤخرة العربة الثانية وتحويلها ألي إدارة الفحوص المعملية ، وأسفرت الفحوص المعملية على احتوائها على أثار غاز البوتاجاز وبحالة تشير لسبق وجود أسطوانة بوتاجاز بتلك العربة ثم عثر على بعض مواقد الكيروسين ذات الشريط ( وقد وجد بعضها مشتعلاً وقت حدوث الحريق !!! وإذ هالنى بعد قراءة هذا الحكم حجم المعاينات والشهود في هذه القضية وهالنى أيضا كيف أن الحكمة قد استبعدت كل هذه الأقاويل وشبهتها بأنها ليس ذات خبرة وليست ذات مضمون وان العبره بيقين المحكمة وان هذا اليقين لم يكتمل ، ولكن تطرق الشك لدى المحكمة حتى وان كان في الدعوى تقرير خبره وتقرير معاينة واقوال شهود . أو حتى اعترافات والحق أقول ، أن حكم المحكمة على أدق الصواب إذا إسترعى انتباهي قراءتي للحكم أن كل الجرم انصب على الراكب ( الغلبان ) فالمصدر الحراري المباشر لايمكن حملة في عربات القطار إلامن المواطن واشعالة وعمل الشاي أو تدخين المعسل كما أن ملابسه المصنوعة من المواد القابلة للاشتعال لانه ( غلبان ) وكذلك أمتعة وبطاطينه وملابسه التي حملها معه من النوع الرخيص الذي يشتعل ويزيد الاشتعال اشتعالاً . كما أن الزحام . من فعل الركاب الأشقياء ولو كان هنا حريق كان يمكن السيطرة عليه ...... لولا الزحام ...... فالراكب أيضا هو الذي يذهب مبكراً ألي ( الغاطس ) ويرشي المسئول عن عدم تواجد أي أحدا في هذا المكان ليركب القطار ويصبح مشغولاً بالركاب ( كامل العدد ) قبل دخوله المحطة أصلا . فالوقائع كلها تريد أنا تستبعد أي إهمال من جانب الحكومة وكل المعاينات والشهود وكافة الأدلة قد اتفقت على هذا . ألا تعلم أن ( الغاطس ) هو المكان الذي يتم تجهيز القطار فيه وان الغرامة التي تدفع على مرتكب واقعة ركوب القطار من الغاطس توزع على مسئولي الهيئة وتصبح من الإيرادات واهم بند من بنود الإيرادات حتى اصبح إيصال الغرامة بمثابة تذكرة ركوب من هذا المكان - وهذا ما جاء بأقوال أحد الشهود - بل اصبح عرفاً مستحباً لان يدر دخلاً للهيئة وهل تعتقد أن مثل هذا القطار بمثل هذا الحجم من البشر لا يكون في عرباته طفاية حريق تعمل وصالحة للاستعمال - كان هذا غير موجود !!! أنني احيي بشده حكم المحكمة العظيم الذي جاء ببراءة جميع المتهمين وبإدانة الإهمال والمهملين وهذا قليل جداً من كثير كثير .
مبدأ مهم لمحكمة : النقض
أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا من الهيئات القضائية
إشراف الهيئتين على الانتخابات البرلمانية يبطلها لتبعيتهما للسلطة التنفيذية
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا أكدت فيه أن أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا من أعضاء الهيئات القضائية وان إشرافهم على انتخابات مجلس الشعب الأخيرة باطل كما أكدت أن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لا تكونان من الهيئات التي عناها المشرع الدستوري لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التي يتبعانها
و أكدت المحكمة أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محامي الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها ويقفون أمام القضاء على قدم المساواة مع خصومها وأعضاء هيئة النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف عليها وعلى أعضائها لذلك يحظر أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة التي عناها وحددها الدستور والذي حصرها في القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذي يكون معه القرار الوزاري الصادر بإسناد رئاسة لجان الاقتراع والانتخاب لأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة إلا دراية مخالفاً لنص قانون مباشر الحقوق السياسية صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى ، وعضوية المستشار محمد شتا ، وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ، ورفعت حنا نواب رئيس محكمة النقض بحضور احمد شلتوت رئيس النيابة قالت المحكمة أن أعضاء الهيئات القضائية الذين عناهم الدستور في المادة 88 منه ، كما أوضحه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 8 يوليو عام 2000 الماضي هم القضاة الذين يفصلون في الخصومات ممن يتصفون بالحيدة وهو مالا يصدق على من تولوا رئاسة بعض اللجان في الدوائر الانتخابية من أعضاء هيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية لكونهم من غير القضاة إذ تغلب عليهم في عملهم تبعيتهم للسلطة التنفيذية وهذا النعي في محله وذلك لان قانون مباشر الحقوق السياسية في الفقرة الثانية من المادة 24 منه جرى على انه يعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية والمقصود بذلك أن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة المنوط بهم الفصل المنازعات وتظلهم ضمانات الحيدة والاستقلال أشارت محكمة النقض في أسباب حكمها إلي أن القانون لا يفوض المشرع في إنشاء هيئات قضائية ومن باب أولى لا يفوضه إطلاق وصف الهيئة القضائية على أية جهة إدارية من جهات السلطة التنفيذية ولا يتصور أن يطلق وصف قضائية سواء لغة أو اصطلاحا إلا على جهة تختص بالفصل في المنازعات وتتوافر لأعضائها ضمانات الحيدة والاستقلال اللازمين لمباشرة هذا الاختصاص ولا يكفى أن تكون الجهة من الجهات المعاونة للقضاء أو مشاركة بنصيب في العدالة لاطلاق هذا الوصف عليها و إلا لوجب أن توصف الشرطة والمحضرين ونقابات المحامين والخبراء وغيرهم ممن يسهمون بنصيب في إقامة العدالة بأنهم من الهيئات القضائية وأضافت المحكمة أن القول بأن الدستور فوض المشرع في إنشاء هيئات قضائية بخلاف المنصوص عليها في الدستور هو تأويل لا يحتمله النص فضلا عن مجافاته للمنطق لان هاتين الهيئتين المعنيتين كانتا قائمتين بالفعل من قبل صدور الدستور الدائم بوصفها هيئتين إداريتين تابعتين للسلطة التنفيذية ولو شاء المشرع الدستوري أن يطلق عليهما وصف الهيئة القضائية المستقلة لاورد ذكرهما في صلبه . أكدت محكمة النقض انه لا يغير من طبيعة هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كهيئتين إداريتين تابعتين للسلطة التنفيذية أن يكون المشرع قد أقحمهما على السلطة القضائية ممثلين في المجلس الأعلى للهيئات القضائية لان هذا الإقحام هو نفسه يمثل إشراكا لغير القضاة في شئونهم ويجعل لغير القضاة كلمة ورايا فيما يتصل بعمل القضاة وهو عدوان على استقلال القضاء لا يجوز أن يحتج به أو باستمراره لإضفاء صفة القضاة على من هو من السلطة التنفيذية مهما بالغ المشرع في منحه من حضانات لا موجب لها ومهما انتقص من حصانات القضاة بغير حق لذلك فإن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لا تكونان من الهيئات القضائية التي عناها المشرع الدستوري في المادة ( 88 ) من الدستور لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل فأعضاء الدولة هم محامو الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها أمام المحاكم ويقفون أمام القضاء على قدم المساواة مع خصومها فلا يمكن أن يكونوا محايدين ولا مستقلين كما أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية هم الذين يتولون التحقيق الإداري لحساب السلطة التنفيذية مع سائر تابعيها وتحت أشرافها ورقابتها ممثلة في وزير العدل فمن ثم يحرم أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة التي عناها وحددها الدستور وحصرها في القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا .
محكمة جنح مستأنف المعادى تصدر حكما
بالحبس سنة بدلاً من 3 سنوات لحسام أبو الفتوح في قضية تصوير دينا المحكمة تناشد المشرع بتشديد العقوبة حرمة لحياة المواطنين الخاصة
أسدلت محكمة جنح مستأنف المعادي الستار على قضية رجل الإعمال حسام أبو الفتوح في ثالث جلسة لها بعد أن تدولت بين أروقة محكمة جنح مستأنف القضية بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل بدلاً من 3 سنوات وأمرت بمصادرة الأجهزة المضبوطة ، وبرأت المحكمة أبو الفتوح من تهمتي حيازة أجهزة التنصت والتهرب الجمركي ، وناشدت في أسباب حكمها المشرع المصري بتشديد عقوبة حرمة حياة المواطنين الخاصة وأنها عاقبت المتهم بأشد العقوبة لما ارتكبه ، حيث مثل هدما لكل القيم وألا عراف صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فضالي وعضوية القضاة صلاح الدين دياب ، وايمن رفعت السيد ومحمد اباظة وحضور هانى حمودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا ، وتأمر الترساوى وكيل نيابة جنوب القاهرة .
ليعلن الحكم وقرأ بعض مقتطفات من أسبابه قائلاً المحكمة تود أن توجه كلمة تنهي بها قضاءها في هذه الدعوى التي تتوجة بها ألي المشرع بأنة وان كانت قد قضت على المتهم لما اقترفه من جرم بمعاقبته بالحد الأقصى للعقوبة لكون النص لم يساعدها بقضاء بأكثر من ذلك لخطورة ما ارتكبه المتهم من جرم الذي هدم تلك القيم والمبادئ والأعراف ألا هو تصوير زوجته خلسة أثناء معاشرتها جنسياً خاصة أن المتهم في هذا السلوك وهو الرجل الذي يفترض انه سكن لزوجته لما للعلاقة الزوجية من قدسية أحاطها الله سبحانه وتعالي بها فأبى ألا أن تكون شهوته فوق عقيدته ونزواته ذكرى تسجلها شرائط ففسد وافسد وهو فساد إذا تفشى في المجتمع فلن يكون ضحاياه فردا أو أفراد بل أمة ستتقهقر وتنكسر فقد حبا الله المتهم بالمكانة الاجتماعية والمادية وصار قدوة لشباب يتطلعون إليه ألا انه بما أرتكبه من فعل يعد تحويلا لاسمى وأرقى علاقة إنسانية في المجتمع من علاقة شرعية سليمة ألي ممارسات شاذة وان ما اقترفه المتهم من فعل يتنافى مع سرية وقدسية العلاقة التي احترمتها وأكدت عليها كافة الأديان السماوية .
الأمر الذي تناشد معه المحكمة المشرع بالنظر مرة أخري في العقوبة المنصوص باعتبارها في الوقت الراهن لاتتماشى مع التطور غير الأخلاقي في سلوكيات بعض الأفراد في المجتمع ذلك لان القضاء دوما وابداً يسعي ألي تثبيت الفضيلة في المجتمع وهو لا يستطيع ذلك وهو مقيد بعقوبة لا تتناسب مع حجم الجرم الذي أرتكب حتى يشعر وينعم المجتمع بالعدل الذي يرجوه من قضاء مصر الذي يحقن الدماء وبدونه تسفك .
لذلك حكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بمصادرة المضبوطات وبراءته من تهمتي حيازة الأجهزة والتهرب الجمركي وذلك لبطلان أذن التفتيش لصدور الطلب ممن لا يملك إصداره قانونا وعدم صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية من رئيس مصلحة الجمارك المنوط بها إصدار الطلب في تلك الجريمة والمحكمة أدانته من تهمة الاعتداء على الحياة الخاصة أخذا من اعترافه واقوال المجني عليها .
وكانت محكمة جنح المعادى قد أصدرت حكمها بمعاقبة حسام أبو المفتوح بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة أجهزة تنصت وشرائط مخلة بلأداب العامة فاستأنف الحكم ، حين طعن ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من ضبط واعتراف المتهم بأن النسوة الأتي ظهرن في الشرائط المخلة بالأدب كن زوجاته وعلى علم بتصويرهن وشهدت المحكمة شرائط الفيديو .
حكايات فندقية
مليونا دولار مكافأة التحكيم في نزاع " المريديان "
بعد الخلافات التي اندلعت منذ 6 اشهر بين شركة ميريديان العالمية لادارة الفنادق وبين الشركة السعودية المالكة لفندق ميريديان القاهرة على كورنيش - جاردن سيتي تم تغيير اسم الفندق إلى " رويال تاور " وفشلت كل محاولات الصلح التي جرت وتم فسخ عقد الإدارة بين الميريديان والشركة المالكة .. المهم لجأ الطرفان إلى التحكيم الدولي طبقا لشروط التعاقد .. وذهب الطرفان مؤخرا إلي فرع هيئة التحكيم الفرنسية الدولية والموجودة في الزمالك .. ويتم حاليا اختيار المحكمين من ضمن قائمة تشمل اشهر محكمين دوليين في مثل هذه الخلافات ولشركة ميريديان العالمية الحق في اختيار محكم ونفس الحال مع الشركة السعودية المالكة للفندق بينما يختار الطرفان محكما ثالثا يكون راية مرجحا . وبعد اختيار أسماء المحكمين تجرى مفاوضات لتحديد المبالغ التي يحصلون عليها والتي لن تقل - كما تقول مصادر سياحية مقربة من الشركتين - عن مليوني دولار أمريكي ..
أرشيف النشرة القانونية
|