المكتب العربي للقانون
النشرة القانونية والقضائية

العدد الثامن

في هذا العدد :
  • احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة
  • الخلع ...بين التشريع والتطبيق .
  • الامتداد القانوني لعقد الايجار واختلاف طبيعته
  • حكم هام لمحكمة الجيزة
  • القضاء الإداري تأييد قرار رفض تسجيل شركات التحكيم الدولي والداخلي
    احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة
    شهد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يوم الأحد الموافق 19 / 10 / 2003 وقائع الاحتفالية الثالثة بيوم المحاماة ومن قبيل المصادفة أن احتفال السادة المحامين بيوم المحامي قد واكب احتفال الشعب المصري كله بنصرهم الذي بدأ مع عبورهم يوم السادس من أكتوبر1973 .
    وانطلاقا من الشعور بمدى أهمية الدور الذي يلعبه المحامون فى الساحة القانونية والسياسية والاجتماعية كان الاحتفال بيوم المحاماة .
    وقد حضر الحفل كلاً من .
    السيد / عاطف عبيد -رئيس مجلس الوزراء .
    والسيد / فاروق سيف النصر - وزير العدل .
    ضيوفاً فرحب بهم المحامون ونقيبهم الأستاذ / سامح عاشور المحامي ونقيب المحامين المصرين ورئيس اتحاد المحامين العرب .
    وقد انقسمت الاحتفالية إلي جزئيين يتخللهما استراحة قصيرة ثم العودة مرة أخرى لوقائع الاحتفال . بدء الحفل بتلاوة آيات القران الكريم ثم الترحيب بالسادة الضيوف على الترتيب السيد / عاطف عبيد / وفضيلة شيخ الأزهر - والانبا / شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقصية وراعي كنيسة مارى جرجس الإسكندرية والسيد / فاروق سيف النصر وزير العدل ونقيب المحامين الأستاذ / سامح عاشور الذي لاقى الترحيب الحار والتصفيق الحاد من الحضور ثم الترحيب بالمحامين الاخوة من ليبيا وسوريا والأردن الذين حضروا الحفل
    ثم كلمة السيد احمد فتحي سرور الذي أرسل برقية يعتذر فيها عن عدم حضوره الاحتفالية نظرا لسفره بالخارج لأجراء حوار مع البرلمان الأوربي والبلجيكي وقد أشاد السيد / احمد فتحي سرور في برقيته بدور المحامين في الدولة ونظام القانون والعدالة ونبه على أهمية حق الدفاع الذي يتمتع به المحامون ونوه كذلك إلى ضخامة المسئولية التي تقع على عاتق المحامي وان المحامي كلما كان الإخلاص في أداء واجبه كلما حول سواد الظلم لنور العدل
    - ثم كلمة الأستاذ / سامح عاشور ( نقيب المحامين )
    وبدأها بتحية الحضور / ونوه إلى ان دور المحامي هوا أن يدافع عن الحق والحرية وانه فى بداية توليه لمنصب النقيب قام بفتح حوار جديد مع رئيس الدولة يكون عماده هو الاحترام والتقدير المتبادل وان نقابة المحامين ليست حزبا مناوئا او مناهضا وإنما هى حزب الوطن كله
    وتقديراً من رئيس الدولة واعترافا منه بحق المحامين قام بتعديل المادة 187 من قانون المحاماة مما ترتب عليه زيادة المعاشات وأكد النقيب بان النقابة آخذت على نفسها عهداً بكفالة جميع ابناء المحامين المتوفين
    - كما انه تم إهداء قطعة ارض 3000 متر مربع تطل على نهر النيل لإنشاء ناد للمحامين يقع بجوار نادى مجلس الوزراء
    - تجديد مبنى النقابة العامة
    - إعادة التوازن بين المحامين ورجال السلطة القضائية ورجال الشرطة حتى ان المشاكل بين المحامين ورجال الشرطة على اقل مستوياتها
    - إعداد بروتوكول بين النقابة العامة للمحامين وبين الصندوق الاجتماعي يتوقف على توقيع دولة رئيس الوزراء
    - كفالة الحماية القضائية للمحامي
    ثم كلمة السيد / فاروق سيف النصر والتي اشاد فيها السيد الوزير بالمحامين وان موقعهم من العدالة لا يقل اهمية عن موقع رجال النيابة او القضاء وانهم يشاركونها كل بسواء وانه كلما ارتفع مستوى الدفاع ارتفع مستوى القضاء .
    ثم كان التكريم بأن حلف امام النقيب والسادة الضيوف والحضور مجموعة جديدة من شباب المحامين انضمت حديثاً ثم تكريم نخبة من المحامين تولوا الحقائب الوزارية وهم مجموعة كبيرة منهم على سبيل المثال وليس الحصر الاستاذ ضياء الدين داود المحامي والاستاذ / محمد فؤاد سراج الدين المحامي والمستشار / محمد فتحي نجيب وسابا حبشي والدكتورة / عائشة راتب والدكتورة / امال عثمان والأستاذ / ابراهيم فرج كما ان النقابة كرمت الرئيس الفلسطيني / ياسر عرفات تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني لاقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وانطلاق من تفاعلها مع القضايا الوطنية العربية في الوطن العربي وكذلك تكريم فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهروقداسة الانبا شنودة الثالث .
    ثم استراحة قصيرة واستئناف الاحتفالية والجزء الثانى منها ومع الحفل الفني تقدمه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية والتي قدمت اغاني وطنية وعاطفية والتي كانت اشبه بتكريم غير مباشر لاصحاب تلك الاغاني بتقديم اغنياتهم فى الاحتفالية الثالثة بيوم المحاماة
    الخلع ...بين التشريع والتطبيق .
    بقلم الأستاذ / خالد سالم المحامي
    بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تطبيق نظام الخلع نستطيع ان نقيمه بموضوعية اكثر وذلك التقييم سيكون على أساس لانه مستمد من التطبيق العملي لدعوى الخلع فبداية يجب ان نذكر الأساس الذي عليه تم عليه إقرار نظام الخلع فكان مصدرين اساسين
    القران الكريم : فى الاية 229 من سورة البقرة . فيقول المولي عز وجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون "صدق الله العظيم المصدر الثانى هو تطليق الرسول صلي الله علية وسلم لحبيبة بن سهل من ثابت ابن قيس لبغضها اياه وانه لما كان لسبيل الاستمرار الحياه الزوجية بينهما فبدا واضحاً ان النظام المستمد منه الخلع هو نظام محكم غير الفكرة التي من اجلها تم تشريع الخلع ( فى حقيق الامر تكدس القضايا فى المحاكم وصعوبة حصول المرأة على الطلاق لطول فترة التقاضي ) فاصبحت المرأة تلجا الى الخلع لانه الاسهل والاسرع اجرائياً ولكن فى المقابل تنازل من المرأة عن جميع حقوقها المالية قبل الزوج واصبحت كل الاسباب التي بموجبها تلجأ المرأة الى الطلاق تضعف امام سبب الخلع . فأصبح الخلع بهذا المنهج غير الخلع التي تم التشريع عليه فى النصوص الفقهية فقد تكلم القران الكريم - قول الله تبارك وتعالي فى الاية 229 من سورة البقرة - عن الطلاق اولاً. اى ان الاساس هو الطلاق العادى المبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار .اى ان الاصل فى التفريق هو الطلاق العادى ويحق للمرأة ان تلجا لطريق دعوى التطليق لاسباب اقرها المشرع ثم لا يحل للزوج ان يأخذ ما سبق واعطى لزوجتة من مهر الا أذا كان هذا الزوج رجلاً صالحاً ولكن الزوجة تبغض بغضاً شديداً لدرجة انها تخاف الا تقيم حدود الله اى تخش الكفر بالله بسبب هذا البغض فهنا رفع الحظر بان الزوجة تستطيع ان تفتدى نفسها وترد على زوجها المهر الذى دفعه لها و ان تتنازل له عن حقوقها المالية الشرعية فى مقابل ذلك ان يطلقها طلقة بائنة للخلع او ان يقوم القاضي بتطليقا عليه طلقة بائنة للخلع . ولكن الواقع العملي نرى فى كثير من الأحوال غير ذلك - فقد يكون طلب الخلع لاسباب حاصلها - فى الغالب - غير سبب الخلع الا وهو الكره او الخشية الا تقيم حدود الله وهنا يقع المحظور لان الاية ختمت بقوله تعالي " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون " وقول الظالمون فى حقيق الامر قول دقيق لان غير السبب الذى من اجله شرع الخلع تكون المرأة ظاملة لزوجها معتدية على حدود الله .فكان يجب مع اعطاء المراة حق مخالعة زوجها اعطائها باقى حقوقها المهدورة من سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالتطليق للاسباب الاخرى حتى لا تضطر اسفة الى اللجوء الى الخلع ومن ناحية اخرى كأن المشرع قد قال لها ساعطيك حق الخلاص فى مقابل تنازلك عن حقوقك المالية الشرعية .
    1 - لجأت المرأة من التطليق لاسباب التطليق - بضرر - عدم الانفاق - الهجر - حبس الزوج - الزواج بأخرى - الى الخلع بسرعة الفصل فى قضايا الخلع لانها قضية شكلية متى تمت اجراءاتها صحيحة فإن القاضي لابد ان يحكم بالخلع وهذا فى المقابل ان تتنازل المرأة عن حقوقها المالية الشرعية .
    اما لو كان قانون الخلع مطبق جنباً الى جنب مع قواعد التطليق ويستوى التطليق للخلع مع التطليق للاسباب الاخرى فى سرعه الفصل فى القضايا وفى باقي المميزات لما لجأت المرأة الى الخلع الا تلك التي فعلاً لجأت اليه لسببه التى شرع من اجله
    2 - ختمت آية الخلع بالقران الكريم بأن ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فالمرأة في كل مراه تطلب الخلع لغير سببه فهي تعتدى على حدود الله ونرى ان هذا ظلم للمرأة من نفسها لنفسها وشق كبير منه ناتج عن ظلم المجتمع لها . فالأمر جد خطير ولكن الأمل في العلاج كبير والحل أذن فى وجود تشريع ليس فى الإجراءات فقط كما حدث في القانون 1 لسنة 2000 الخاص بتظلم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ولكن ايضاً فى تشريع المسائل الموضوعية فى قوانين الأحوال الشخصية كما ينبغي أن يشمل التشريع الإجراءات أمام المحكمة ويشمل سرعة الفصل فى القضايا وعدم إطالة أمد النزاع واخيراً وحتى لا تكون المرأة ظالمة يجب ان يكون دور القاضي اكثر ايجابية وهو ينظر دعوى الخلع . وان يتحقق من وجود البغض الذى يخش الا تقام حدود الله بسببه ويظهر هذا الأمر من قرائن الأحول ومن أوراق الدعوى وهذا دور المشرع الان . حتى لا يقع الكبير من الظلم على العباد مما يضطرون الي ظلم أنفسهم والآخرين .
    الامتداد القانوني لعقد الايجار واختلاف طبيعته
    بقلم الاستاذ /خالد سالم المحامى
    عرضت عليا قضية تمس موضوع فى غاية الأهمية وهو موضوع الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع في أحكامه للقانون 49 سنه 1977 بسؤال هل يعتبر ابن المستأجر الأصلي - او الممتد له عقد الايجار - ممتداً له عقد الإيجار بعد وفاه المستأجر الأصلي أم يعتبر مستأجراً اصلياً بموجب نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة منها ؟ فقد قضت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة " وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد أيجار لمن لهم حق في الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .
    فبداية يجب ان نورد في هذا المقام حكم خطير للمحكمة الدستورية العليا صادر فى 3 / 11 / 2002 بموجب الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية وهو طعناً على نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فقد انتهت المحكمة الدستورية فى قضائها الى عدم دستورية الفقرة الثالثة فقط من هذه المادة . فيلاحظ ان الحكم بهذا المعني قد اقر الامتداد القانوني لمن لهم حق الامتداد القانوني بعد وفاة او ترك المستأجر الأصلي للعين ولكنها أوردت حكماً جديداً وهو ان المستأجر الأصلي لا يلتزم بتحرير عقد أيجار لمن لهم حق الامتداد بنفس شروط عقد إيجار سلفهم وكان هذا الامتداد يتم مباشرة بعد وفاة المستأجر الأصلي او تركه للعين ويعتبر من امتد له عقد الإيجار- بعد استيفاء شروط امتداد عقد الإيجار- مستأجراً اصلياً فيمتد عقد الإيجار إلى من يليه بعد ذلك جيل وراء جيل مما يعتبر معه عقد الإيجار عقداً ابدياً وهو ما يخالف طبيعته المؤقتة فجاء حكم المحكمة الدستورية بأن جعل العقد بعد وفاه المستأجر الأصلي او تركه للعين ممتدا وليس محرراً من جديد مع المؤجر وهذا المعني له اثر على طبيعة العلاقة الايجارية الجديدة بعد الحكم بعدم الدستورية و هي أن العقد يمتد لمن له الحق فيه لمرة واحدة فقط على اعتبار انه لم يصبح - في هذه الحالة - مستأجر اصلياً وراعي الحكم أيضا مسألة فى غاية الخطورة ألا وهي ان اثر أعمال الحكم يفرق كثيراً لو كان هذا الحكم سيعمل به بأثر رجعي ففي هذه الحالة تنهار كيانات اسرية عريضة في المجتمع وحفاظاً على هذا الاستقرار المجتمعي فقد أورد الحكم أمرا بأعمال أثره في اليوم التالي لتاريخ نشره أي في يوم 15 / 11 / 2002 وذلك يفيد أن الأوضاع السابقة تظل على حالها لانها مستمدة من الواقع القانوني ولأنها تمت في ظل القانون فيظل من امتد له عقد الإيجار - قبل الحكم - مستأجراً اصلياً ويمتد عقد إيجاره إلى من له الحق فيه بعد وفاته او تركه العين 0 ولكن بعد 15 / 11 / 2002 اذا توفي المستئاجر الأصلي يمتد عقد الإيجار الى من له الحق فيه ويكون العقد فى هذه الحالة منتهيا بوفاة المستأجر الأصلي ويكون من له حق الامتداد القانوني ممتداً له العقد وليس مستأجراً ولا يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له ولا يمتد العقد بعد وفاته او تركه العين . وبإنزال القواعد السابقة على موضوع الدعوى التي أقامها مالك فى مواجهة ابن المستأجر الأصلي المتوفى فى 15 / 9 / 2002 والتي يطلب فيها اخلائة من عين التداعي على زعم انه مغتصبها وليس له حق فيها فإنه يحق لهذا الابن ان يدعي فرعيا فى هذه الدعوى بأن يطلب من المحكمة الحكم له بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار له بنفس شروط عقد إيجار المستأجر الأصلي ليس مجرد يحق له الامتداد القانوني ولكن يحق له الحكم بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار له بنفس شروط عقد إيجار المستأجر الأصلي متى اثبت امام المحكمة انه يحق له الامتداد القانوني لعقد الإيجار طبقاً للشروط الواردة بنصوص القانون وهي الإقامة الهادئة والمستقرة مده عام سابق على الوفاة أو الترك .

    حكم هام لمحكمة الجيزة
    أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية حكما هاماً في التماس إعادة نظر في حكم زيادة نفقه حيث رفضت الالتماس وحكمت بتغريم الملتمس مبلغ ستون جنيهاً وكان الملتمس أقام الالتماس تحت زعم لجوء الملتمس ضدها إلي الغش في دعوى زيادة النفقة المدفوعة منها وثبتت المحكمة عدم وقوع الغش في الدعوى حيث أقامت المدعية دعواها طالبه زيادة النفقة المفروضة إسنادا إلي دخول الصغيرة المرحلة الإعدادية وبالإضافة إلى أن حكم النفقة كان قد صدر في غضون عام 1991 وقد ترتب على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة عدم تناسب مبلغ النفقة المفروضة مع متطلبات الحياة وبناء على ذلك حكمت المحكمة في الالتماس المقيد تحت رقم 396 لسنه 2002 شرعي مستأنف الجيزة برفض الالتماس وتغريم الملتمس .
    صدر هذا الحكم بجلسة 27 / 10 / 2003 .

    القضاء الإداري تأييد قرار رفض تسجيل شركات التحكيم الدولي والداخلي
    أيد القضاء الإداري بمجلس الدولة رفض قرار جهة الإدارة مصلحة الشركات عدم الموافقة على تسجيل وتأسيس الشركات التي تحمل مسميات ذات دلالة التحكيم المحكمة - او ان تتخذ من اسم المحكمة اسما لها . كما أيدت قرار رفض تسجيل الشركات التي من اغرضها القيام بالتحكيم الدولي والداخلي بجميع أنواعه - مدنيا وتجاريا وإداريا - والتوافيق والوساطة كونه بعد تدخلا شكليا في سلطة من السلطات القضائية . وقضت المحكمة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس المجلس بتأييد قرار جهة الإدارة ووزارة الاقتصاد ومصلحة الشركات رفض تأسيس وتسجيل إحدى الشركات تحت مسمى محكمة مصر للتحكيم والقانون وقالت المحكمة أن أغراض الشركة تمثلت في القيام بالتحكيم والخبرة القانونية على وجه يكون معه غرض الشركة مخالفا للقانون ، ومن ثم لا يندرج تحت مفهوم هيئات التحكيم - اى الجهات التي تتولى الفصل في النزاع .
    أرشيف النشرة القانونية

  • أرشيف النشرة القانونية
    جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
    Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved