- الفيوم اقل محافظة في عدد قضايا الخلع فلم يسجل سوى 211 دعوى خلع منها 131 في عام ( 2001 ) و 80 دعوى في عام ( 2002 ) لم تفصل سوى في دعوتين فقط في العام الأول - وفي قنا لم يتم الفصل في أيه قضية رفعت في العام الأول لصدور القانون فالعام الأول لتطبيق القانون لم يشهد سوى 2695 دعوى في القاهرة لم يفصل سوى 122 منها فقط . أما الجيزة فقد شهد العام الأول 1199 دعوى تطليق للخلع في مقابل 1125 دعوى تطليق لاسباب أخرى . أما في العام التالي فقد انخفض عدد هذه الدعاوى حيث اصبح 1160 دعوي خلع في مقابل 1116 دعوى تطليق لاسباب أخرى - لم يفصل في العام الأول سوى في 73 دعوى خلع فقط - آما في الإسكندرية فقد لجأت 1803 سيدة إلي الخلع خلال العامين التاليين لتطبيق القانون ولم يفصل سوى في 28 دعوى في العام الأول . - في سوهاج وصلت قضايا الخلع خلال العامين إلي 345 دعوى خلع مقابل 842 دعوى تطليق لاسباب أخرى دراسة تحليلية - تحرير - د / احمد الصاوى الناشر : مركز قضايا المرأة المصرية . الطبعة العربية الأولى : القاهرة 2003 رقم الإيداع : 4482 / 2003
وذلك بعد الزيادة التي حدثت في يناير الماضي والتي جعلت معاش المحامين 1000 جنيه شهريا وبذلك تكون النقابة قد رفعت معاشات المحامين للمرة الثانية خلال عام واحد. الثقافة القانونية الحقوقية في مجتمعاتنا العربية
فلا يكفي مجرد إقرار هذه الوثائق والتصديق عليها وكذلك لا يكفي ان هذه الوثائق والعهود والإعلانات والتي تعتبر قانون من قوانين الدولة بالإضافة إلى القوانين الوطنية التي تسعي إلى إقرار الحماية القانونية للإنسان قدأحكم صياغتها ودراستها ولكن يجب أن ينصب اهتمام كل مواطن على فكرة وجوب تنفيذ القوانين . ففي الحياه الاجتماعية قوى و تيارات متناقضة ومتعارضة و متباينة فلا يمكن أن يترك لهم القانون وجها لوجه فثمة خطر كبير في أن يترك القانون هكذا لعبة في يد الصراعات و الأشخاص و غيرها أو يبقى حبرا على ورق , تلك الظاهرة المنتشرة جدا في مجتمعاتنا العربية ، و لهذا إذا كان المجتمع كله معنياً بتحقيق كل ما هو مسطر في الوثائق الحقوقية والقوانين المختلفة فلا بد من إدراك المجتمع لهذه الحقيقة وهذا الأمل والطموح إلي التنفيذ العادل والصارم للقوانين فمن الضروري وقوف كل المجتمع بكل قواه وتيارتة من نفاذ القانون والحق والعدل كشئ مقدس و أساس راسخ متين لحياتنا وعندما نقول القانون أو الوثائق الحقوقية نقصد بها تلك القواعد التي تتضمن كل حق من حقوق الإنسان والمواطن والتي تقدم حماية قانونية والتي تحرص على تحقيق العدل والمساواة والحرية ونقصد بها أيضا مجموعة الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجملها و لأنها جميعها تقدم حماية وضمان للحق و العدل . فإذا كنا نسعي إلى أجراء التغير الجزري في مجتمعاتنا العربية فلا بد من ضمان نفاذ القانون بدقة وذلك من خلال سيادة الثقافة القانونية والحقوقية ففي حين أن القوانين تصدر من الناس وتوجه إلى الناس ويطبقها الناس وينفذها الناس وكل هذا يتوقف أساسا على ثقافتنا القانونية والحقوقية و على حالة الحق والشرعية في المجتمع وعلى موقف المجتمع من القيم القانونية ومبادئ دولة القانون واستعداد مجتمعاتنا وسعيها للوصول إلى غاية الشرعية والتنفيذ الدقيق للمعايير القانونية والحقوقية و الدولية . فإذا كان مضمون الحق والعدل والمساواة يظهر لنا في صيغة القانون العادل الذي يعتبر بمثابة العقل الحكيم للدولة فان الثقافة الحقوقية القانونية تمثل مناخ الحياة السياسية لدولة القانون أي البيئة التي تحدد تأثير الحق وفعاليته وحاله الشرعية ومستواها . فإذا كانت في المجتمع ثقافة قانونية وحقوقية رفيعة وكان المجتمع بأسره والمواطن يقفان موقف الاحترام من الحق والقانون ويساعد على تحقيق السيادة الفعلية للحق والشرعية فان تنفيذ القوانين يجري ببساطة وبدون صعوبات و يترسخ في وجدان المجتمع قيمة ضرورة نفاذ القانون وأهمية ذلك لتقدم مجتمعاتنا العربية . وعلى العكس من ذلك إذا كانت ثقافة المجتمع القانونية والحقوقية ضحلة ويسعي كل ذي سلطان إلى إساءة استخدام سلطاته والى إهدار كل قيمة قانونية ويسعى المواطن والمجتمع إلى الإفلات من تطبيق القانون وابتكار وابتداع الأساليب لعرقلة نفاذ القانون ففي ظل هذا المجتمع يصبح تنفيذ القوانين صعباً ويصطدم باتجاهات الأفراد ويصبح علي هيئات حفظ القانون ونفاذه مهام صعبة قد لا تستطيع إعمالها في اغلب الحالات .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق المقامة ضد : 1 - وزير الكهرباء . 2 - محافظ الجيزة . 3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء . 4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة . والدعوى رقم 20855 لسنة 75 ق المقامة ضده : 1 - وزير الكهرباء والطاقة . 2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي . 3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء . 4 - محافظ الجيزة . 5 - رئيس حي جنوب الجيزة . 6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة . 7 - وزير الدولة للإدارة المحلية . 8 - رئيس مجلس الشعب . 9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الوقائع : فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات ) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات صادرة من المدعي عليهم ......... و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة إستهلاك الكهرباء والذي أدى بدورة إلى ارتباك بين المواطنين لإختلاف أوضاع الدفع وهذه الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل ................ وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار والزام المدعي عليهم بالمصروفات . وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً : حكمت المحكمة
ثانيا:بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. 5 آلاف جنية غرامة لخبير طاقة ذرية سب مدرسة نجله ! أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة أول حكم في دعوى سب وقذف عبر رسائل الموبايل .. قضت بإلزام أستاذ طاقة ذرية وخبير في وكالة ( ناسا ) بدفع غرامة 5 آلاف جنية .. ثبت انه أرسل عدة رسائل من تليفونه المحمول إلي موبايل زوج مدرسة ابنه . ادعي فيها انه على علاقة غير شرعية بالمدرسة صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق فخري علام و بعضوية رئيس المحكمة بهجت الحسامي وتمير نجم بأمنه سر عربي حسن .. ابلغ الزوج مباحث التليفونات بالواقعة وتبين أن الرسائل تم إرسالها من الموبايل الخاص بخبير الطاقة الذرية فاحيل للمحاكمة .. أكدت المحكمة أن قيام المتهم بالإبلاغ عن السرقة في اليوم الذي ابلغ فيه المجني عليه عن الواقعة .. كما أن المشرع جرم السب والقذف عن طريق التليفون مهما كانت أنواع التليفونات التي يتوصل إليها التقدم العلمي وبهذا فالسب والقذف عن طريق الموبايل جريمة معاقب عليها قانوناً . أرشيف النشرة القانونية |
أرشيف النشرة القانونية |
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانونCopyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved |