المكتب العربي للقانون
النشرة القانونية والقضائية

العدد التاسع

في هذا العدد :
الحق في لاطلاع
صدر الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2002 عن مكتب النائب العام والذي دعا السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية وتحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب جلسات التحقيق وتختم بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل وتودع لدي رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم للاطلاع بعد سداد الرسوم المقررة مع الاحتفاظ بأصل التحقيقات من التداول .

فحق الدفاع يعد من الحقوق الأصلية والمكفولة لكل مواطن بحكم الدستور لذلك يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بالشهود أو بغيره من المتهمين حتى يتمكن المحامين من الدفاع عن وعي وبصيرة بما جري في التحقيقات لأداء واجبهم على أكمل وجه للوصول إلي الحقيقية فقد نصت المادة ( 125 ) من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق "

بسم الله الرحمن الرحيم

النيابة العامة
مكــــتب النائب العام

كتاب دوري رقم ( واحد ) لسنة 2002 نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق )
و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول . صدر في : 16 / 5 / 2002 م
النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد


    - 5435 قضية خلع فقط بالقاهرة خلال عامين مقابل 4876 دعوي تطليق
    - الفيوم اقل محافظة في عدد قضايا الخلع فلم يسجل سوى 211 دعوى خلع منها 131 في عام ( 2001 ) و 80 دعوى في عام ( 2002 ) لم تفصل سوى في دعوتين فقط في العام الأول
    - وفي قنا لم يتم الفصل في أيه قضية رفعت في العام الأول لصدور القانون فالعام الأول لتطبيق القانون لم يشهد سوى 2695 دعوى في القاهرة لم يفصل سوى 122 منها فقط .
    أما الجيزة فقد شهد العام الأول 1199 دعوى تطليق للخلع في مقابل 1125 دعوى تطليق لاسباب أخرى .
    أما في العام التالي فقد انخفض عدد هذه الدعاوى حيث اصبح 1160 دعوي خلع في مقابل 1116 دعوى تطليق لاسباب أخرى - لم يفصل في العام الأول سوى في 73 دعوى خلع فقط
    - آما في الإسكندرية فقد لجأت 1803 سيدة إلي الخلع خلال العامين التاليين لتطبيق القانون ولم يفصل سوى في 28 دعوى في العام الأول .
    - في سوهاج وصلت قضايا الخلع خلال العامين إلي 345 دعوى خلع مقابل 842 دعوى تطليق لاسباب أخرى

المرجع : الحصاد عامان من الخلع
دراسة تحليلية - تحرير - د / احمد الصاوى
الناشر : مركز قضايا المرأة المصرية .
الطبعة العربية الأولى : القاهرة 2003
رقم الإيداع : 4482 / 2003

    صرح نقيب المحامين / سامح عاشور إلى أن التعديلات في بنود أتعاب المحاماة في قانون المحاماه سوف توجه إلي دعم صندوق المعاشات والإعانات والخدمات الاجتماعية وبالتالي سوف تشهد معاشات المحامين زيادة أخرى خلال هذا العام في شهر يوليو القادم لتصل الى1400 جنيه شهريا وسوف تطبق الزيادة على أصحاب المعاشات القديمة وأسرهم .
    وذلك بعد الزيادة التي حدثت في يناير الماضي والتي جعلت معاش المحامين 1000 جنيه شهريا وبذلك تكون النقابة قد رفعت معاشات المحامين للمرة الثانية خلال عام واحد.
الثقافة القانونية الحقوقية في مجتمعاتنا العربية

    من اجل التنفيذ الفعلي للمعايير الحقوقية يجب أن يوجد لدى المواطن اهتمام من نوع خاص بضرورة تنفيذ ومراعاة القوانين والمعايير الحقوقية خاصة تلك الواردة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

    فلا يكفي مجرد إقرار هذه الوثائق والتصديق عليها وكذلك لا يكفي ان هذه الوثائق والعهود والإعلانات والتي تعتبر قانون من قوانين الدولة بالإضافة إلى القوانين الوطنية التي تسعي إلى إقرار الحماية القانونية للإنسان قدأحكم صياغتها ودراستها ولكن يجب أن ينصب اهتمام كل مواطن على فكرة وجوب تنفيذ القوانين .

    ففي الحياه الاجتماعية قوى و تيارات متناقضة ومتعارضة و متباينة فلا يمكن أن يترك لهم القانون وجها لوجه فثمة خطر كبير في أن يترك القانون هكذا لعبة في يد الصراعات و الأشخاص و غيرها أو يبقى حبرا على ورق , تلك الظاهرة المنتشرة جدا في مجتمعاتنا العربية ، و لهذا إذا كان المجتمع كله معنياً بتحقيق كل ما هو مسطر في الوثائق الحقوقية والقوانين المختلفة فلا بد من إدراك المجتمع لهذه الحقيقة وهذا الأمل والطموح إلي التنفيذ العادل والصارم للقوانين فمن الضروري وقوف كل المجتمع بكل قواه وتيارتة من نفاذ القانون والحق والعدل كشئ مقدس و أساس راسخ متين لحياتنا وعندما نقول القانون أو الوثائق الحقوقية نقصد بها تلك القواعد التي تتضمن كل حق من حقوق الإنسان والمواطن والتي تقدم حماية قانونية والتي تحرص على تحقيق العدل والمساواة والحرية ونقصد بها أيضا مجموعة الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجملها و لأنها جميعها تقدم حماية وضمان للحق و العدل .

    فإذا كنا نسعي إلى أجراء التغير الجزري في مجتمعاتنا العربية فلا بد من ضمان نفاذ القانون بدقة وذلك من خلال سيادة الثقافة القانونية والحقوقية ففي حين أن القوانين تصدر من الناس وتوجه إلى الناس ويطبقها الناس وينفذها الناس وكل هذا يتوقف أساسا على ثقافتنا القانونية والحقوقية و على حالة الحق والشرعية في المجتمع وعلى موقف المجتمع من القيم القانونية ومبادئ دولة القانون واستعداد مجتمعاتنا وسعيها للوصول إلى غاية الشرعية والتنفيذ الدقيق للمعايير القانونية والحقوقية و الدولية .

    فإذا كان مضمون الحق والعدل والمساواة يظهر لنا في صيغة القانون العادل الذي يعتبر بمثابة العقل الحكيم للدولة فان الثقافة الحقوقية القانونية تمثل مناخ الحياة السياسية لدولة القانون أي البيئة التي تحدد تأثير الحق وفعاليته وحاله الشرعية ومستواها .

    فإذا كانت في المجتمع ثقافة قانونية وحقوقية رفيعة وكان المجتمع بأسره والمواطن يقفان موقف الاحترام من الحق والقانون ويساعد على تحقيق السيادة الفعلية للحق والشرعية فان تنفيذ القوانين يجري ببساطة وبدون صعوبات و يترسخ في وجدان المجتمع قيمة ضرورة نفاذ القانون وأهمية ذلك لتقدم مجتمعاتنا العربية .

    وعلى العكس من ذلك إذا كانت ثقافة المجتمع القانونية والحقوقية ضحلة ويسعي كل ذي سلطان إلى إساءة استخدام سلطاته والى إهدار كل قيمة قانونية ويسعى المواطن والمجتمع إلى الإفلات من تطبيق القانون وابتكار وابتداع الأساليب لعرقلة نفاذ القانون ففي ظل هذا المجتمع يصبح تنفيذ القوانين صعباً ويصطدم باتجاهات الأفراد ويصبح علي هيئات حفظ القانون ونفاذه مهام صعبة قد لا تستطيع إعمالها في اغلب الحالات .

    أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2003
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
    وعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة
    وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
    الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق
    المقامة ضد :
    1 - وزير الكهرباء .
    2 - محافظ الجيزة .
    3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء .
    4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة .
    والدعوى رقم 20855 لسنة 75 ق
    المقامة ضده :
    1 - وزير الكهرباء والطاقة .
    2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي .
    3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء .
    4 - محافظ الجيزة .
    5 - رئيس حي جنوب الجيزة .
    6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
    7 - وزير الدولة للإدارة المحلية .
    8 - رئيس مجلس الشعب .
    9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية
    الوقائع :
    فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات ) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات صادرة من المدعي عليهم .........
    و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة إستهلاك الكهرباء والذي أدى بدورة إلى ارتباك بين المواطنين لإختلاف أوضاع الدفع وهذه الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل ................
    وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار والزام المدعي عليهم بالمصروفات .

    وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 .

    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً :
    حكمت المحكمة
      أولا : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع و ألزمت المدعين بالمصروفات إعمالا لحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

      ثانيا:بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
أول دعوى سب وقذف بالموبايل
5 آلاف جنية غرامة لخبير طاقة ذرية سب مدرسة نجله !
أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة أول حكم في دعوى سب وقذف عبر رسائل الموبايل ..
قضت بإلزام أستاذ طاقة ذرية وخبير في وكالة ( ناسا ) بدفع غرامة 5 آلاف جنية ..
ثبت انه أرسل عدة رسائل من تليفونه المحمول إلي موبايل زوج مدرسة ابنه .

ادعي فيها انه على علاقة غير شرعية بالمدرسة صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق فخري علام و بعضوية رئيس المحكمة بهجت الحسامي وتمير نجم بأمنه سر عربي حسن ..
ابلغ الزوج مباحث التليفونات بالواقعة وتبين أن الرسائل تم إرسالها من الموبايل الخاص بخبير الطاقة الذرية فاحيل للمحاكمة ..
أكدت المحكمة أن قيام المتهم بالإبلاغ عن السرقة في اليوم الذي ابلغ فيه المجني عليه عن الواقعة ..
كما أن المشرع جرم السب والقذف عن طريق التليفون مهما كانت أنواع التليفونات التي يتوصل إليها التقدم العلمي وبهذا فالسب والقذف عن طريق الموبايل جريمة معاقب عليها قانوناً .

أرشيف النشرة القانونية

أرشيف النشرة القانونية
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved