|
|
ARAB OFFICE FOR LAW
الجمعيات
أ- النظام الأساسي والبيانات اللازم توافرها
اشترط القانون ضرورة توافر بعض البيانات فى النظام الاساسى هى :
1 -اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مودىالى لبس بجمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى
2-نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى
3-عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية
4-اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنتة ومحل اقامتة
5-موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها
6-اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم واسقاط وابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذة الاجهزة وصحة قراراتها
7-نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضورالجمعية العمومية والتصويت فيها
8-النظام المالى
9-قواعد تعديل النظام الاساسى للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول اليها امولها
10-تحديد المختص بطلب اكتساب صفة النفع العام وتحديد ممثل جماعة المؤسسين لاتخاذ اجراءات التاسيس
11- لايجوز ان يتضمن النظام الاساسىللجمعية عند حلها الا تؤول امولها لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
12-يجب ان يتم تقديم نسختان من النظام الاساسى موقع عليها من جميع المؤسسين واقرار من كل عضو متضمن اسم العضو ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنته ومحل اقامتة وسند شغل مقر الجمعية على ان يثبت تاريخ تقديم قيد الطلب علىصورة منة وتسلم للطالب واقرار من كل عضو بعدم صدور حكم ضدة بعقوبة جناية اوجنحة مخلة بالشرف
13- يجب ان يكون النظام الاساسى للجمعية متضمن ان عدد اعضاء مجلس الادارة فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر
|
|

info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
أنت زائرنا رقم
counter.bloke.com
منذ 15/7/2002
|
نسخة من البروشور الخاص بالمكتب
وكيفية الحصول عليه مجاناً
إضغط هنا
لملاحظاتك - اقتراحاتك - استشاراتك :
اضغط
|