|
|
ARAB OFFICE FOR LAW
الجمعيات
ج - كيفية تعيين اعضاء مجلس ادارة الجمعية وعددهم :
1- يجب ان يتضمن النظام الاساسي للجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة على ان يكون عدد فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر
2- يتم اختيار مجلس الادارة الاول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ويجب ان يتضمن قرارهما بتعيين مجلس الادارة تحديد لمدته بما لايتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية و يلتزم مجلس الادارة الاول بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس الادارة الجديد قبل انتهاء مدته
3- فى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى اى من المرشحين لعضوية مجلس الادارة يجوز لكل ذى شأن وللجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من عرض قائمة المرشحين او إخطار الجهة الادارية المختصة بها بحسب الاحوال إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب استبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه .
وتلتزم الجمعية بإخطار المعنى بطلب الاستبعاد ومصدره واسبابه فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة ايام من تاريخ إخطار الجمعية لة يكون للجهة الادارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات
4-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة والعمل بالجمعية بأجر
5- يكون لمجلس الادارة ةان يفوض بعض اختصاصاته الى لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس او نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين اعضاء الجمعية
6- تجتمع اللجنة مرة كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضرة ثلث الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتدون قرارت اللجنة فى سجل خاص ويعرض على مجلس الادارة للتصديق عليه فى اول اجتماع .
|
|

info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
أنت زائرنا رقم
counter.bloke.com
منذ 15/7/2002
|
نسخة من البروشور الخاص بالمكتب
وكيفية الحصول عليه مجاناً
إضغط هنا
لملاحظاتك - اقتراحاتك - استشاراتك :
اضغط
|