الاولى
English ياسر عبدالجواد    محامون ومستشارون
 
ARAB OFFICE FOR LAW

2.المؤسسات الأهلية

جــ . اختيار مجلس الامناء وممثل المؤسسة

1- يتولى مجلس الامناء اختيار ممثل المؤسسة الاهلية
2- يجب ان يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولايجاوز خمسة عشر عضو و يختار احدهم رئسا ويجوز ان يكون رئيس واعضاء مجلس الامناء من المؤسسين
1- يختص مؤسس او مؤسسو المؤسسة الاهلية بتعيين مجلس الامناء ويجب ان ينص النظام الاساسى على مدة المجلس وطريقة تجديد عضويتة ان وجدت وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانة لاى سبب قبل انتهاء مدة تجديده
2- اذا لم ينص النظام الاساسى على طريقة تعيين مجلس الامناء ومدتة تولت الجهة الادارية المختصة تعيين مجلس الامناء من الخبراء فىميادين النشاط المحدد للمؤسسة الاهلية والشخصيات المهتمة بالعمل الاهلى ويخطر الاتحاد العام للجمعيات المؤسسات الاهلية بالتعيين
5- مدة المجلس هى ست سنوات عدا مجلس الامناء الاول تكون منه بما لا يتجاوز ثلاث سنوات
6-يلتزم مجلس الامناء فى دورتةالثانية باجراء قرعة بين جميع اعضائة كل سنتين لتنتهى عضوية ثلث الاعضاء الذين تصيبهم القرعةو يجوز للمجلس تجديد عضوية من انتهت عضويتهم او تعيين بدلامنهم اعضاء حسب احتياج المؤسسة ويتم اخطار الجهة الادارية المختصةو الاتحاد العام للجمعيات بالتغير الذى يطرعلية
7- فى حالة خلو مكان او اكثر بمجلس الامناء و تعذر تعيين بدلا من بالطريقة المبينة فى النظام الاساسى تتولى الجهة الادارية المختصة تعيين احد الافراد المهتمين بالعمل الاهلى
8- يمثل رئيس مجلس الامناء المؤسسة الاهلية امام القضاء وغيرة من الجهات الحكومية
عن محاماة نشرة تدريب استشارات ابحاث تحكيم شركات عقود جمعيات

info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org

أنت زائرنا رقم
counter.bloke.com
منذ 15/7/2002
نسخة من البروشور الخاص بالمكتب وكيفية الحصول عليه مجاناً
إضغط هنا
لملاحظاتك - اقتراحاتك - استشاراتك : اضغط
عودة جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
49 شارع نوبار "برج مكة" الدور الثامن باب اللوق القاهرة
التليفون - 7921873 - 7921874
تليفاكس - 7921871
تصميم الصفحة