|
|
ARAB OFFICE FOR LAW
2.المؤسسات الأهلية
هـ - اختصاصات مجلس الامناء
1- تكون لة جميع اختصاصات مجلس الادارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما عدا تعديل الغرض الاصلى للمؤسسة الاهلية المحدد فى النظام الاساسى او ما فى حكمة
2- يباشر هذة الاختصاصات وفقا لاحكام النظام الاساسى او ما فى حكمة
3- يجوز لمجلس الامناء ان يعين مدير للمؤسسة الاهلية تكون لة اختصاصات التى ينص عليها قرار تعينة
|
|

info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
أنت زائرنا رقم
counter.bloke.com
منذ 15/7/2002
|
نسخة من البروشور الخاص بالمكتب
وكيفية الحصول عليه مجاناً
إضغط هنا
لملاحظاتك - اقتراحاتك - استشاراتك :
اضغط
|