|
|
ARAB OFFICE FOR LAW
2.المؤسسات الأهلية
و - طريقة تخصيص الأموال لخدمة أنشطة المؤسسة
تقوم الموسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي ، يجب ان يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة ويجوز ان يرد التخصيص على العقارات او المنقولات
1- يرد التخصيص على العقار:بشروط
" الملكية التامة للعقار بجميع خصائصة منها حق الملكية من استعمال او استغلال او تصرف فى الرقبة
" حقوق المنتفع بالعقار ايا كان السند القانونى كالهبة ، الوصية
" حقوق المستناجر على العقار فى حدود ماهو مقرر قانونا فىاحكام عقد الايجار
2- يرد التخصيص على
" النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات او المنقولات
" القيم المنقولة كالسندات و الاسهم والحصص والاوراق المالية التجارية وشهادات الاستثمار والايداع واذون الخزانة وسنداتها
" المنقولات بمختلف انواعها كالمجوهرات والكتب والالات والسفن والطائرات و السيارات
|
|

info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
أنت زائرنا رقم
counter.bloke.com
منذ 15/7/2002
|
نسخة من البروشور الخاص بالمكتب
وكيفية الحصول عليه مجاناً
إضغط هنا
لملاحظاتك - اقتراحاتك - استشاراتك :
اضغط
|